الاتحادية ترد طعن على قانون يوفر اموالاً لبناء المدارس

سياسية
  • 18-12-2019, 09:32
+A -A
 ردت المحكمة الاتحادية العليا،اليوم الاربعاء،الطعن على قانون يوفر اموالاً لبناء المدارس ورياض الاطفال.
 وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفتهما".
وأضاف ، أن "المدعين طعنوا بموجب عريضة دعواهم بعدم دستورية القانون رقم (19) لسنة 2019، بداعي تعارضه مع المبادئ التي نص الدستور عليها في المادة (34) منه".
ونوّه، إلى أن "المدعي عليه الاول، رئيس مجلس النواب/ اضافة الى وظيفته، رد بان مجلس النواب قد اصدر القانون استنادا الى صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61/ اولا) من الدستور".
وتابع، الى أن "المدعي عليه الاول ذكر أن القانون لم يفرض على المسؤولين في التعليم المجاني او الالزامي بالرسم، وانما على المشمولين بأحكام قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012، وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981".
وأكد ، أن "المدعي عليه الثاني، رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، طلب هو الآخر رد الدعوى؛ بسبب عدم صحة توجيه الخصومة اليه كونه ليس هو من شرع القانون، مستندا في رده الى احكام المادة (4) من قانون المرافعات المدنية، اضافة الى دفوع اخرى تخص الادعاء موضوعياً".
وأوضح ، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت من قراءة الدعوى واسانيدها، ومن قراءة ردود المدعى عليهما، ان القانون موضوع الطعن لا يخل بعملية التعليم ومجانيته".
وبين، أن "المحكمة شددت على أن المشاركة من الفئات المذكورة في قانوني رسم الطابع والرسوم العدلية في بناء المدارس ورياض الاطفال كأماكن تجرى فيها عملية التعليم المجانية، لا تعني مصادرة الحق المنصوص عليه في المادة (34) من الدستور، وانما تنصرف الى مساهمة شرائح من المجتمع المشمولين بأحكام قانون رسم الطابع وقانون الرسوم العدلية في توفير الموارد المالية المطلوبة لبناء المدارس ورياض الاطفال، بل ان ذلك يصب في صالح عملية التعليم ومجانيته".
واشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن دعوى المدعين غير مستندة الى سند من الدستور، فقررت الحكم بردها عن المدعي عليه الاول رئيس مجلس النواب/ اضافة الى وظيفته لما تقدم من اسباب، وردها عن المدعي عليه الثاني رئيس الجمهورية/ أضافة لوظيفته، لعدم صحة توجيه الخصومة اليه".