هكذا تنعقد الجلسة الأولى للبرلمان وتشكل الحكومة الجديدة

تحقيقات وتقارير
  • 12-11-2018, 15:17
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
�غداد- هندرين مكي بعد ان انتهت عملية الانتخابات البرلمانية في 12 من الشهر الجاري تم اعلان النتائج الاولية الرسمية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكنها غير نهائية حتى تنتهي المدة القانونية بالطعن وتصادق من قبل المحكمة الاتحادية العليا، وهو مانص عليه الدستور، وبعدها سيتم انعقاد اول جلسة بحسب المادة 54  التي نصت على ان:" رئيس الجمهورية هو من يدعو مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وعقد الجلسة برئاسة أكبرالأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً". وتتجه الانظار نحو انعقاد هذه الجلسة لما لها من طابع مميز بالتعرف على النواب الجدد، خاصة ان 71 نائبا فقط قد حافظوا على مقاعدهم النيابية في الدورة الجديدة، لكن في النهاية سيكون فيها نسبة من التفاؤل والامل باداءهم والمحافظة على مصالح العراق وشعبه لما هو قادم وستبدأ هذه الصورة الجديدة مع لحظات اداء اليمين الدستورية امام المجلس لكل عضو مجلس النواب قبل ان يباشر عمله وهذا مانصت عليه المادة 50 من الدستور العراقي، فيما نصت المادة 51 على ان يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه . ومن حق رئيس المجلس ان يبت بصحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه بحسب المادة 52 : ونصت الفقرة الثانية من المادة انه يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وستكون جلسات المجلس علنية وتنشر بالوسائل التي يختارها اوجلسات سرية إذا ارتأى لضرورةٍ ذلك بحسب المادة 53 وسينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشربحسب المادة 54  من الدستور . فيما نصت المادة 76 : أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف. ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة. رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة. خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة ..