محكمة النشر والإعلام: هناك نص قانوني يمنع أي جهة بالزام الصحفي بالكشف عن مصادره

محلي
  • 2-05-2024, 23:19
+A -A

بغداد - واع
أكدت محكمة النشر والاعلام، اليوم الخميس، أن التجاوز على سمعة الاخرين وحرياتهم لا يندرج ضمن حرية التعبير،فيما أشارت إلى معاقبة القانون على الفعل الفاضح المخل بالحياء العام.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال قاضي محكمة النشر والاعلام، عامر حسن، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك معايير عالمية معتمدة تخص حرية الرأي والتعبير، والدولة تكفل حرية الرأي والتعبير بموجب الدستور"، مبيناً أن "المحكمة لا تلزم الصحفي بالكشف عن مصادره".
وأضاف أن "هناك نص قانوني يمنع أي جهة بالزام الصحفي بالكشف عن مصادره، اذ من حق الصحفي الحصول على المعلومة من الدوائر والمؤسسات الرسمية"، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى يصون الحريات ويحافظ عليها".
وتابع أن "القضاء شكل محاكم مختصة بالنشر والاعلام كخطوة رائدة في المنطقة"، لافتاً إلى أن "لدينا 16 محكمة نشر واعلام في عموم المحافظات".
وبين أن "الغالبية العظمى من الدعاوى ضد الصحفيين تغلق في محاكم التحقيق"، مشيرة إلى أن "التجاوز على سمعة الاخرين وحرياتهم لا يندرج ضمن حرية التعبير، كما أن بعض الممارسات على مواقع التواصل لا تندرج ضمن حرية التعبير".
ونوه إلى " ان القانون العراقي سمى جرائم المحتوى الهابط،بالجرائم المخلة بالأخلاق والاداب العامة ،وعاقب على الفعل الفاضح المخل بالحياء العام في عدد من المواد ومنها المواد ٤٠٣ و٤٠٤ من قانون العقوبات، مبينا ان تسمية المحتوى الهابط تسمية وضعها الاعلام لوصف تلك الجرائم".