الاتحادية العليا: المادة (249) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا تتعارض مع حقوق الانسان

محلي
  • 12-11-2018, 15:18
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
�غداد- واع أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن المادة (249) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 لا تتقاطع مع مبادئ حقوق الانسان والحريات الواردة في الدستور، لافتة إلى أن القرارات الاعدادية الصادرة من قاضي التحقيق بموجبها ليست محصّنة من الطعن. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، عبر بيان تابعته وكالة الانباء العراقية(واع) اليوم الاحد،  إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور الاعضاء كافة ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (249) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971". وتابع أن "المدعي ذكر في دعواه أن الفقرتين تمسان حقوق وحريات المواطنين من خلال منع الطعن ببعض قرارات قاضي التحقيق". وأضاف البيان ان "المحكمة وجدت أن تلك المادة وضعت لتأمين سرعة حسم الدعاوى والحيلولة دون التسويف والمماطلة من بعض اطراف الدعوى، وان القرارات الاعدادية الصادرة وفق الفقرتين المذكورتين لا تعدّ محصنة، وانما غير محصنتين من الطعن، وخاضعة للطعن مع القرار الفاصل في الدعوى امام المحكمة المختصة بالطعن". وبين أن "حكم المحكمة الاتحادية العليا أورد أن الفقرتين المطعون بعدم دستوريتهما لا تخالفان مبادئ حقوق الانسان والحريات الواردة في الدستور، وإنما العكس فهي تسرّع وصول الحقوق إلى اصحابها، ومن ثمَ تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".