ذي قار تتخذ إجراءات لتمليك الأراضي الزراعية للمواطنين

محلي
  • 6-12-2022, 15:00
+A -A

ذي قار – واع – زهراء صباح

أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن استعداداتها لتمليك الأراضي الزراعية للمواطنين استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال مستشار محافظ ذي قار حيدر السعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحافظة أعدت تصاميم قطاعية مختلفة، التي من الممكن أن تعمل على تمليك الأراضي الزراعية". 

وأضاف أن "هذه القرارات تضمن وحدة سكن للمواطن، وبالتالي سيتم توفير جميع الخدمات بكل المناطق السكنية في أقضية ونواحي المحافظة".

وكان مجلس الوزراء، ناقش خلال جلسته المنعقدة برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني، في وقت سابق، قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن، فيما أقر الموافقة على ما يأتي:

1تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.

2تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

3تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

4تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.

5تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم إفرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في أحكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.

6للدائرة البلدية المختصة تمليك الأراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للإفراز.

7يشترط في طالب التمليك ما يأتي:

أ‌-   أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الإدارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.

ب‌- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.

ج-   أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

8ينفذ هذا القرار على الأراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.

9لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.

10تتولى وزارة الزراعة، وأمانة بغداد، والبلديات، والوحدات الإدارية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد نفاذ هذا القرار. مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م. د/ق/2/71/42/310 ل. ق) المؤرخة في 21 تشرين الثاني 2022، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء.

11- على الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة اي تجاوزات مستقبلاً.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام