المحكمة الاتحادية تصدر قراراً بشأن الاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة

محلي
  • 20-02-2022, 14:26
+A -A

بغداد – واع

أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، قراراً بشأن الاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة.

وقالت المحكمة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "للاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجه حق مستغلين أحكام المادة (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) وحفاظاً على أموال الشعب، قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (213/اتحادية/2021) في 9/2/2022، الحكم بعدم دستورية والغاء المادة (25/ ثالثا) في أصل القانون والتي أصبحت بعد التعديل تحمل الرقم (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل، والتي نصت : (للبلدية المختصة الحق ، بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة، ولأمانة بغداد ايضاً ، ببيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة، تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم أو ازواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية للإسكان)".

وأضافت، أن "التعديل الأول رقم (21) لسنة 2016 الخاص بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 نصت المادة (8) منه على (يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك) عليه اصبح النص المذكور اعلاه المحكوم بعدم دستوريته ضمن المادة (24/ثالثا) من القانون المذكور، وان المحكمة الاتحادية العليا قررت الغاءه لمخالفته أحكام المواد (14 و 16 و27/اولاً) من دستور جمهورية العراق للعام 2005".