المحكمة الاتحادية العليا تؤكد تشكيل "مجلس الاتحاد"

محلي
  • 12-11-2018, 15:18
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
�غداد ـ واع أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، استكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد. لافتة إلى أن الدستور يلزم تشريع قانون له. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "مع اقتراب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء يجدر الاشارة إلى حكم صدر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (72/ اتحادية) الصادر عام 2012، يخص اكمال مكونات السلطة التشريعية باصدار قانون مجلس الاتحاد". وأضاف الساموك أن "الحكم جاء على اثر طلب من مجلس النواب بتفسير المادتين (65) و (137) من الدستور المتعلقتين بمجلس الاتحاد". وأشار إلى أن "الحكم أكد أن هاتين المادتين يكمل بعضها البعض باصدار قانون يتضمن انشاء مجلس الاتحاد وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به من شؤون". ولفت إلى أن ذلك وفقاً لما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا "يلزم أن تسبقه مرحلة تحضير وإعداد لأهمية هذا المجلس الذي يشكل الجناح الآخر للسلطة التشريعية بعدما شكل مجلس النواب جناحه الأول حيث وردت احكامه في صلب الدستور، وهذا ما كان يقتضي بالنسبة لمجلس الاتحاد". وتابع أن "الحكم الصادر عن المحكمة شدد على أهمية استيفاء القانون للشروط الشكلية والموضوعية وعلى مستوى الوضوح والدقة التي تمنع الاجتهادات المتعارضة، لذا يلزم أن يصدر من مجلس النواب قراراً (بيان) يشير إلى توجيه مجلس النواب بتشريع قانون لمجلس الاتحاد لاكمال جناحي السلطة التشريعية الوارد ذكرها في المادة (48) من الدستور التي تنص على (تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد)". وأوضح الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن انشاء مجلس الاتحاد يكون بقانون وفق احكام المادة (137) من الدستور، وذلك باغلبية الثلثين وعلى وفق النصاب الذي ينص الدستور عليه". وأورد المتحدث الرسمي أن "على مجلس النواب في قراره، وفق تفسير المحكمة الاتحادية العليا، أن يدعو السلطتين التنفيذية والقضائية والمنظمات والمعنيين باعداد الافكار والتصورات التي تخص مجلس الاتحاد بكل ابعاده ومراميه، وذلك في ضوء ما ورد في المبادئ الاساسية للدستور وتجارب الدول في هذا المجال". وبين الساموك أن "قرار المحكمة أكد ضرورة أن تجمع تلك الافكار والتصورات والصياغات لتصاغ احكام القانون وفق السياقات التشريعية من مجلس الدولة ثم يعود المشروع ليناقش في مجلس النواب ويسن باغلبية ثلثي اعضاء المجلس".