القضاء : الاعتداء على الموظف جريمة عقوبتها من الحبس حتى الإعدام

سياسية
  • 25-11-2020, 11:00
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد-ليث جواد

أكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي في مجلس القضاء الأعلى، أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة سواء كان ‏عسكرياً أو مدنياً تصل عقوبتها إلى الحبس وفي بعض الأحيان إلى الإعدام.‏
وقال رئيس الهيأة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في استئناف الرصافة جمعة الساعدي في ‏تقرير لمجلس القضاء تابعته وكالة الأنباء العراقية(واع)،:إن"المحاكم تتعامل مع الاعتداء على أي موظف سواء كان مدنياً او ‏عسكرياً أثناء تأديته خدمة عامة من مدنيين بموجب نص المادة 230 من قانون العقوبات ‏رقم 111 لسنة 1969 والتي تصل عقوبتها إلى الحبس".‏
وأضاف ،أن "القانون حدد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلفين بخدمة عامة بالحبس لمدة ‏لا تزيد عن ثلاث سنوات وتكون هذه العقوبة مشددة في حال تعرض المعتدى عليه إلى أذى أو عاهة ‏مستديمة نتيجة ذلك الاعتداء".‏
‏ ولفت الساعدي إلى أن"القانون يعطي الحق لأي شخص بالدفاع عن نفسه وبالتالي أيضا يحق ‏للعناصر الأمنية الدفاع عن أنفسهم أثناء تأدية الواجب الأمني المكلفين به واستخدام القوة إذا ‏تطلب الأمر ذلك".‏
وأوضح  القاضي أن"أسباب ارتفاع جرائم الاعتداء على الموظفين او القوات الأمنية في الآونة ‏الأخيرة نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به البلد حالياً بسبب سوء الوضع الاقتصادي والبطالة ‏المستشرية".
وبين القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ القاضي محمد سلمان ،أن ‏‏"المادة 230 من قانون العقوبات حددت العقوبة الخاصة بالاعتداء على القوات الأمنية أو ‏المكلف بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أما إذا نتجت عن ذلك الاعتداء عاهة ‏مستديمة او جرح فان العقوبات هنا تكون وفق الجريمة التي نتجت كأن تكون جريمة ضرب ‏مفضٍ الى الموت او إحداث عاهة مستديمة ، وبالإمكان ان تكون العقوبة ضعف تلك المدة في ‏حالة اقترانها بظرف مشدد وفق ما تقتضيه المادة 136 من قانون العقوبات".‏
وأضاف القاضي سلمان أن "الاعتداء اللفظي او الإشارات المسيئة التي تقلل من شأن الموظف او ‏إهانته بغض النظر عما إذا كان مدنياً او عسكرياً فانها تعتبر جريمة ويتم التعامل معها وفق ‏أحكام المادة 229 من قانون العقوبات والتي حددت عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو ‏غرامة مالية".‏
واشار القاضي إلى أن "هذه الجريمة إذا وقعت في حالات سبْق الاصرار والترصد او إذا ‏ارتكبت من قبل 5 أشخاص، او اذا كان المتهم يحمل سلاحاً فيه خطورة على حياة الموظف ‏يحق للمحكمة الحكم بضعف العقوبة على اعتبار الجريمة ارتكبت في ظرف مشدد ؛ لكي تكون ‏رادعاً للآخرين والحفاظ على مكانة وهيبة مؤسسات الدولة".‏
وبين القاضي ،أن" أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الأمنية تعود إلى جهل المواطنين بالقانون أو ‏بسبب السلوك الإجرامي لدى بعضهم او بسبب الظروف المحيطة بالمتهم لكن هذا لا يمنع من ‏تطبيق القانون بحق اي معتدٍ كما انه لا يجوز التبرير بالجهل بالقانون".‏
ودعا القاضي  ،اننا "بحاجة الى زيادة الوعي القانوني للمواطنين، ووقفة ‏جادة من قبل الإعلام للتثقيف بشأن خطورة تلك الاعتداءات على الموظفين لان ذلك الفعل يعتبر ‏جريمة يعاقب عليها القانون فضلا عن أن تلك الاعتداءات تمس هيبة الدولة".‏
واشار الى ان "الغاية من العقوبة على الصعيد الخاص هو الاقتصاص من الجاني ومعاقبته على ‏سلوكه الإجرامي واصلاحه بالوقت ذاته،"مبيناً أن"الهدف منها تحقيق الردع ‏العام فأننا نبعث بذلك رسائل الى المجتمع بان القيام بهذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون ‏وبالتالي تكون العقوبة  وسيلة للحد من هذه الافعال ومنع تكرارها في المستقبل".‏
وشدد على ان "هذه الجرائم تعد من جرائم الحق العام اي انه حتى وان تنازل المجنى عليه عن ‏حقه بسبب التراضي فان الحق العام يبقى قائماً وتستكمل كافة الاجراءات بحق المتهم لكون ‏ذلك الاعتداء وقع على موظف اثناء الدوام الرسمي استنادا الى احكام المادة ثالثا من قانون ‏اصول المحاكمات الجزائية".‏
وبين القاضي انه"في حال قيام المكلف ‏بالدفاع عن نفسه باستخدام القوة ونتج عن ذلك موت المعتدي فان القانون اعطى الحق للمكلف ‏بذلك ، لكن بشروط ومحددات وفق ماتقتضيه المواد 42 و43و 44 من قانون العقوبات ويترك ‏تقدير الموضوع للمحكمة".‏