الاتحادية توضح دستورية عمل لجنتي الاستماع والطعن في هيئة الاعلام والاتصالات

سياسية
  • 30-01-2020, 10:48
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، حكماً بشأن دستورية لجنتي الاستماع والطعن في هيأة الإعلام والاتصالات.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المحكمة الاتحادية العليا تشكّلت برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طعناً بعدم دستورية قرارات لجنة الاستماع ومجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات".

وأضاف الساموك، أن "المدعي طعن بعدم دستورية (لجنة الاستماع) و(مجلس الطعن) في هيأة الإعلام والاتصالات المنصوص عليهما في البند (3) والبند (4) من القسم الأول من قانون هيأة الإعلام والاتصالات رقم (65) لسنة 2004.

ونوّه إلى أن "المدعي ذكر أن قرارات لجنة الاستماع ولجنة الطعن محصنة من الطعن، وهو أمر يخالف الدستور.

وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا توصلت في حكمها بشأن الطعن إلى أن (لجنة الاستماع) عبارة عن جهة إدارية تنظر في الشكاوى التي ترفع إليها واعضاؤها من ذوي الاختصاص في ذلك المجال، وليس محكمة قضائية وقراراتها خاضعة للطعن أمام (مجلس الطعن)".

وأوضح المتحدث الرسمي، أن "المحكمة وجدت أن مجلس الطعن (مجلس الاستئناف)، مشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض، ويعد جهة طعن معتبرة قانوناً، لأنه يؤمّن الحيادية القضائية والمهنية الإدارية حيث يختص بالنظر في الطعون التي ترد على القرارات التي يصدرها المدير العام لهيأة الإعلام والاتصالات، وكذلك القرارات التي تصدرها (لجنة الاستماع) في الهيأة المذكورة".

وشدد، على أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن وجود جهة طعن يمثلها (مجلس الاستئناف) يتفق وحكم المادة (100) من الدستور ولا يخالفها، لأن المادة المذكورة لم تنص على حق الطعن بالأعمال أو القرارات بالقضاء، لذلك فإن النصوص والتشكيلات موضوع الطعن جاءت خياراً تشريعياً ولا تشكل مخالفة للدستور".

وبين الساموك، أن "المحكمة قالت إن هذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في الأحكام الصادرة عنها ومنها الأحكام (50/اتحادية/2017) و (53/اتحادية/2017) المؤرخين 20/6/2017 و 27/7/2017".

ويواصل، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن الدعوى فاقدة لسندها الدستوري وواجبة الرد من هذه الجهة، وقررت الحكم بردها".

ومضى الساموك، إلى أن "قرار الحكم صدر بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وأفهم علناً في 27/1/2020".