المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً بشأن كوتا النساء

سياسية
  • 27-01-2020, 10:31
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد-واع

أكدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاثنين أن كوتا النساء الواردة في الدستور جاءت استثناءً من مبدأ المساواة بين العراقيين منوهة بعدم إمكانية التوسع فيه.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (واع) ، اليوم الاثنين: إن"المحكمة عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصمت المدعية فيها رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات"، مشيراً الى أن"المدعية طلبت بواسطة وكيلها إعطاءها مقعداً بموجب (كوتا النساء) بالإضافة إلى المقاعد الثلاثة التي أشغلتها النساء عن محافظة ميسان، التي حدد عدد المقاعد المخصصة لهذه المحافظة بتسعة مقاعد باعتبار أن إحدى النساء الثلاث قد فازت بأصواتها، وتعدّ المدعية أن ذلك لا يحسب ضمن (الكوتا النسائية)".
واضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا وقفت على المركز القانوني الذي انطلقت منه المدعية، فهي قد ترشحت في انتخابات مجلس النواب لعام 2018 عن تيار الحكمة في محافظة ميسان، وحصلت على (1932) صوتاً، وكان ترتيبها بين النساء الرابع في المحافظة، لذا لم تفز بالمقعد الذي تريده"، مبينا أن "المحكمة أوضحت أن المدعية طعنت بما ورد في جدول توزيع مقاعد النساء/ القسم الثاني من نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2018، لكي يبقى السقف مفتوحاً لزيادة مقاعد النساء في حالة فوزهن بأصواتهن، واعتبار ذلك خارج (كوتا النساء)".
وبين المتحدث الرسمي أن "المحكمة وجدت أن (كوتا النساء) جاءت استثناءً من مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور، وأن القاعدة القانونية تقرر أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه ويقدر بقدره"، مستطرداً أن"المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن الاستثناء الوارد في المادة (49/رابعاً) من الدستور ،الذي صيغ نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2018 في ضوئها يعني تنحية رجل فاز بأصواته في عضوية مجلس النواب وفي المقعد المخصص للمحافظة وإحلال امرأة محله ،التي لم تفز بالأصوات الحاصلة عليها وفاز به رجل بأكثر من أصوات المرأة التي يراد إحلالها محله".
ولفت الساموك الى أن"المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن تحقق نسبة الحد الأدنى من النساء في المحافظة الذي هدفته المادة (49/رابعاً) من الدستور التي جاءت استثناءً من أحكام المادة (14) منه كما تقدم لا تجوز أن يضحى بأصوات الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لرجل وبأعداد تفوق ما حصلت عليه المرأة التي تريد أن تحل محله بموجب (كوتا النساء)"، مبيناً أن"المحكمة رأت أن ذلك يتعارض مع إرادة الناخب ومع حرية التعبير اللتان كفلتهما المادتين (20) و(38/ اولاً) من الدستور".
وخلص الساموك بالقول الى أن"المحكمة الاتحادية العليا وجدت بناء على ما تقدم أن دعوى المدعية لا سند لها من الدستور، ما دامت نسبة النساء بموجب (الكوتا) قد اكتملت، لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعية".