القضاء يفاتح رئاسة الجمهورية لإلغاء مرسوم تعيين ‏الكبيسي

سياسية
  • 26-01-2020, 10:19
+A -A
فاتح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، رئاسة الجمهورية لإلغاء مرسوم تعيين ‏القاضي محمد رجب الكبيسي.
وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان"، مشيراً إلى أن "المجلس أقر ترقية القاضي وإعادة التشكيلات في بعض رئاسة الاستئناف الاتحادية على وفق المقترح المقدم من ‏رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على ‏مقتضيات المصلحة العامة".‏
وأضاف أن "المجلس ناقش تداعيات صدور المرسوم الجمهوري رقم (4) بتأريخ 20 /1 /2020 المتضمن تعيين ‏القاضي المتقاعد من محكمة التمييز الاتحادية السيد محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية ‏العليا وقرر المجلس مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء هذا المرسوم وكذلك الإعمام على جميع المحاكم بعدم ‏التعامل مع أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا يتضمن مشاركة وتوقيع القاضي المذكور كون ‏النصاب القانوني للمحكمة أصبح بعد إحالة القاضي فاروق السامي على التقاعد غير مكتمل".
وتابعت المحكمة بحسب بيانها أن "‏المادة (3) من قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 تنص على أن عدد أعضاء المحكمة مع الرئيس (9) ‏وبإحالة القاضي فاروق السامي على التقاعد أصبح العدد (8) وبالتالي نصاب المحكمة حالياً مختل وأي ‏قرار يصدر عنها يعد معدوماً مقدماً".
وأشارت إلى أن "تعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي بموجب المرسوم ‏المذكور يعد باطلاً لأنه محال على التقاعد بموجب الأمر القضائي المرقم (146/ق/أ) بتأريخ 24 /6 /2018 ‏واستوفى كامل حقوقه التقاعدية حسب كتاب دائرة الشؤون المالية والإدارية رقم (611/م.د/2020) المؤرخ ‏‏26 /1 /2020 حيث تقاضى مكافأة نهاية الخدمة مبلغاً قدره (154,800,000) مائة وأربعة وخمسون ‏مليون وثمانمائة ألف دينار ويتقاضى حالياً راتباً تقاعدياً من دائرة الشؤون المالية والإدارية ‏وقدره ‏(10,320,000) عشرة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف دينار".
وأوضحت أن "النص الوحيد الذي كان يحدد آلية ‏ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية يتمثل بالمادة (3) من القانون رقم (30) لسنة 2005 ‏الذي يعطي هذا الاختصاص لمجلس القضاء ولكون رئيس المحكمة الاتحادية ألغى هذا النص بموجب دعوى ‏هو شخصياً كلف أحد المحامين بإقامتها وألغى هذا النص بدعوى غير صحيحة أصلاً في حينه فقد أصبح ‏القضاء في حالة فراغ دستوري بسبب هذا التصرف الشخصي وهذا ما نبه له مجلس القضاء الأعلى في ‏مراسلاته إلى مجلس النواب لتشريع نص بديل لهذه المادة وحسب ما ينص عليه نفس قرار إلغاء المادة (3) ‏الصادر بالدعوى رقم (38/اتحادية/2019) في 21 /5 /2019 بالنص على (إشعار مجلس النواب بتشريع ‏مادة بديلة لهذه المادة) ولكون مجلس النواب لم يشرع إلى ألان النص البديل لذا يعد باطلاً ومعدوماً".
وبينت أن "أي تعيين ‏لأي عضو جديد بصفة أصلية في المحكمة وهذا الذي تضمنه المرسوم الجمهوري موضع النقاش أما ‏مشاركة القاضي المذكور في تشكيل المحكمة باعتباره عضو احتياط فأنه يعد باطلاً أيضاً لان تعيينه كقاضي ‏احتياط لم يستوفي الإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم (30) لسنة 2005 التي ‏تنص على أن يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرتهم بإعمالهم اليمين أمام (مجلس الرئاسة الذي حل ‏محله رئيس الجمهورية) وبسبب تجاوز رئيس المحكمة الاتحادية الذي كان في حينه رئيس مجلس القضاء ‏الأعلى فقد اكتفى بتأدية العضو الاحتياط اليمين أمامه وأمام رئيس محكمة التمييز الاتحادية وهذه مخالفة ‏قانونية واضحة لان رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية لا يعطيان الشرعية ‏تجاوزاً على القانون إضافة إلى عدم وجود نص في القانون أو الدستور يتضمن مصطلح (تثبيت العضو) ‏حسب ما يذكره رئيس المحكمة الاتحادية تبريراً لتجاوزه الدستور والقانون بترشيح قاضي متقاعد للتعيين ‏كعضو أصلي في المحكمة الاتحادية وهو بذلك يناقض نفسه بنفسه في موضوع القاضي المتقاعد سامي ‏المعموري الذي كان عضو احتياط في المحكمة الاتحادية الذي قدم طلب إلى رئيس المحكمة الاتحادية بعد ‏إحالته على التقاعد من محكمة التمييز الاتحادية للبقاء كعضو احتياط في المحكمة الاتحادية إلا أن رئيس ‏المحكمة رفض ذلك بسبب كونه محال على التقاعد بمجرد إكماله السن القانوني وحسب كتاب مكتب رئيس ‏المجلس العدد (425/مكتب/2014) في 8 /6 /2014".‏