الرئيسية / تأجيل استيفاء مبالغ الأقساط المستحقة عن بدلات قطع الأراضي السكنية

تأجيل استيفاء مبالغ الأقساط المستحقة عن بدلات قطع الأراضي السكنية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واع
قرر مجلس الوزراء، تأجيل استيفاء مبالغ الأقساط المستحقة عن بدلات قطع الأراضي السكنية المباعة أو المؤجرة إلى المواطنين وفقاً لقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، من المؤسسات الحكومية كافة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، يوم امس الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط السيد ثامر الغضبان، حيث بحث المجلس الوضع الصحي في البلاد والآثار الاقتصادية لحظر التجوال على المواطنين وسبل معالجتها والتخفيف منها". 
 وقرر مجلـس الـوزراء ما يلي:
   1. تأجيل استيفاء مبالغ الأقساط المستحقة عن بدلات قطع الأراضي السكنية المباعة أو المؤجرة إلى المواطنين وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، من المؤسسات الحكومية كافة، لحين زوال الظرف الطارئ مع إعفاء المواطن من الفائدة التأخيرية، بمدة لا تزيد عن 31/7/2020.
2. إعفاء مستأجري العقارات التجارية أو الصناعية أو غيرها التي تعود إلى المؤسسات البلدية من بدلات الإيجار المترتبة بذمتهم طيلة مدة الظرف الطارئ.
3. تمديد مدة تسديد بدلات (الايجار أو المساطحة أو البيع) لحالات الإحالة النهائية التي تزامنت مع قرار فرض حظر التجوال لمدة لا تزيد عن (30) يوماً بعد زوال الظرف الطارئ .
4. تمديد مدة تسديد بدلات بيع قطع الأراضي السكنية المباعة إلى المواطنين وفقاً لأحكام المادة (25/ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( 21 ) لسنة 2013 ، والتي تعذر على المواطن التسديد خلال المدة القانونية لأسباب خارجة عن إرادته ضمن المحافظات التي انطلقت فيها التظاهرات حصراً بدءاً من 1/10/2019، لمدة لا تزيد عن (30) يوماً بعد زوال الظرف الطارئ، على أن يكون ذلك بمدة لا تزيد على 31/7/2020.
5. تمديد مدة التسديد لقطع الأراضي السكنية المباعة إلى المواطنين وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( 21 ) لسنة 2013، والتي تزامنت المصادقة والموافقة على بيعها مع قرار فرض حظر التجوال، لمدة لا تزيد عن (30) يوما، بعد زوال الظرف الطارئ ، على ان يكون ذلك بمدة لا تزيد على 31/7/2020.
6. إعفاء شاغلي ومستأجري العقارات التجارية أو الصناعية وغيرها التي تعود ملكيتها إلى المؤسسات البلدية كافة أو للغير من تسديد أجور خدمات التنظيف طيلة مدة الظرف الطارئ.
7. تخويل وزير المالية ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة وأمين بغداد ورؤساء دواوين الأوقاف كلٌّ بحسب تخصصه صلاحية وضع الآليات الملائمة لتطبيق ما جاء آنفاً.  
كما قرر مجلـس الـوزراء اعتماد تفسير المادة ( 3/أولاً ) من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016، بشأن مهام هيئة المنافذ الحدودية بحسب الآتي:
لهيئة المنافذ الحدودية سلطة السيطرة والإشراف والمراقبة على الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي ولها في سبيل تحقيق ذلك إصدار الأوامر والتوجيهات التي تضمن انسيابية عمل المنافذ الحدودية وتلتزم تلك الدوائر بالتوجيهات والأوامر الصادرة عن الهيأة، إلا في حال وجود نقاط خلافية، يتم عرضها على مجلس هيأة المنافذ الحدودية للبتّ فيها، استنادًا إلى أحكام المواد (6/اولاً/ب) ، (7/سادساً) و (9/ثالثاً) من ذات القانون،
وإلزام جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بما فيها المصارف، العمل لمدة (24 ساعة) في اليوم وتهيئة السبل الكفيلة لذلك. ويكون دور هيئة المنافذ الحدودية (رقابياً، إشرافياً تدقيقياً، والتحري الأمن) بما يضمن وحدة إدارة المنفذ الحدودي، من غير التدخل بالجوانب الفنية مع التأكيد على إحالة المضبوطات إلى الجهات المعنية وإلزامها بإقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصة كلٌ بحسب تخصصه وإشعار المنفذ بذلك.

8-04-2020, 08:45
المصدر: https://www.ina.iq/104705--.html
العودة للخلف