النزاهة تكشف عن صدور حكم بالسجن بحق وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين لإضرارهما المال العام بــ 40 مليار دينار

أمن
  • 12-12-2018, 07:59
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد-واع

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكمين غيابيَّين بالسجن لمدة سبع سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين ، استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و 48 و49 منه.

 

وأشارت الهيأة في بيان تلقته"وكالة الانباء العراقية"واع"  إلى أنَّ" المدانينِ الهاربين قاما في عام 2012، بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما مع مُتهَّمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بإحداث ضررٍ عمديٍّ بلغ مقداره (40,000,000,000) مليار دينار بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها، من خلال المخالفات المرتكبة من قبلهم، لافتة إلى قيامهم بمنح قرضٍ لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديةٍ للمشروع الذي مُنِحَ؛ من أجله القرض، وعدم وجود ضماناتٍ عقاريةٍ، رغم ضخامة مبلغ القرض؛ ممَّا أدَّى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض.

 

المحكمة، بعد الاطلاع على  الأدلة المتحصلة في الدعوى، المتمثلة بأقوال الممثِّـل القانوني لوزارة المالية الذي طلب الشكوى بحق المتهمين،  إضافة إلى محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة في مكتب المفتش العام لوزارة المالية الذي أوصى بإحالة المُتَّهمين إلى المحاكم المُختصَّة، فضلاً عن قرينة هروبهما من وجه العدالة، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى قناعةٍ قاطعةٍ وجازمةٍ  بأنَّ الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما.

 

في سياقٍ متصلٍ، أصدرت المحكمة ذاتها اواخر شهر تشرين الأول الماضي حكمين غيابيين بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كلٍّ من مالك شركة إنتاج الأسمدة التي حصلت على القرض ومديرها المفوض، استناداً لأحكام المادة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه؛ وذلك لتسبُّبِهما في إحداث الضرر بالمال العامِّ.

 

قرارات الأحكام  الصادرة بحقِّ المُتَّهمين الأربعة تضمَّنت إصدار أوامر قبضٍ وتحرٍّ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المدانين، وتأييد الحجز الموضوع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعيَّة.