المركزي يحدد قسمين لمنافذ قروض الإسكان وسقف مبالغ سحوبات البطاقات الإلكترونية

اقتصاد
  • 4-04-2023, 21:01
+A -A

بغداد- واع- نصار الحاج
أفصح البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات منع تهريب العملة، وفيما حدد سقف المبالغ المسموح بسحبها من البطاقات الالكترونية خارج العراق، ولفت إلى أن منافذ تقديم القروض الخاصة بشراء وحدات سكنية تنقسم إلى قسمين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال البنك المركزي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هنالك تعاونا من قبل البنك المركزي مع الجهات الأمنية المختصة لمنع هكذا ممارسات"، لافتا الى أن "هناك توجيه للمصارف بشأن تحديد السحب من البطاقات الالكترونية خارج العراق بواقع 250 دولارا يوميا لمنع الكسب غير المشروع وسحب الدولار بطريقة تؤثر على الاقتصاد العراقي".
وعن زيادة حجم القروض أكد البنك، أن "مبادرة القروض السكنية المقدمة إلى صندوق الإسكان لغرض البناء والمصرف العقاري لغرض الشراء ما زالت مستمرة".
وأضاف، أنه "لا يوجد أي توجه من قبل البنك لإيقاف هذه المبادرة، وانه مستمر بمبادرته في دعم سيولة قطاع الإسكان (صندوق الإسكان والمصرف العقاري) لإقراض المواطنين والموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في عموم العراق".
ولفت الى أن "منافذ تقديم القروض تنقسم الى نوعين، الأول منها قروض صندوق الإسكان التي تكون بمبلغ قدره (75) مليون دينار لبناء وحدات سكنية بمساحة لا تقل عن (100) متر مربع أو إضافة بناء في بغداد ومراكز المحافظات، وقروض بمبلغ قدره (60) مليون دينار في أقضية العاصمة بغداد و(50) مليون دينار خارج مراكز باقي المحافظات، وقروض بمبلغ قدره (75) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية ، وسيكون القرض دون فوائد سوى عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها (5%) من قيمة القرض وبمدة سداد لا تتجاوز (20) سنة، لتسهيل قيمة القسط الشهري".
وأضاف، أن "القسم الآخر يتمثل بقروض المصرف العقاري بمبلغ قدره (100) مليون دينار لشراء وحدات سكنية خارج المجمعات السكنية الاستثمارية بمساحة لا تقل عن (100) متر مربع، وستكون هذه القروض بفائدة سنوية متناقصة نسبتها (2%) من قيمة القرض وبمدة سداد لا تتجاوز (20) سنة، وقروضا بمبلغ (125) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية، وستكون تلك القروض دون فوائد، على أن تستقطع عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها (5%) من قيمة القرض وبمدة سداد لا تتجاوز (20) سنة".