خبراء يوضحون توقيتات تسمية الرئاسات الثلاث وتحذير من جعل جلسة البرلمان الأولى مفتوحة

تحقيقات وتقارير
  • 2-01-2022, 19:35
+A -A

بغداد- واع- نصار الحاج
بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، وتحديد رئيس الجمهورية التاسع من كانون الثاني موعداً لانعقاد مجلس النواب الجديد للدورة التشريعية الخامسة، تبدأ مع هذا الانعقاد رسمياً المهل الدستورية لتسمية الرئاسات الثلاث وتكليف المرشح برئاسة الحكومة الجديدة بتسمية مجلس الوزراء قبل التصويت عليها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
خبراء أوضحوا آلية انتخاب الرئاسات الثلاث وتوقيتاتها، فيما حذروا من جعل جلسة مجلس النواب الأولى مفتوحة واصفين الأمر بالبدعة.

تحذير من استغلال سياسي للمهل وخرق الدستور
ويقول المحلل السياسي إحسان الشمري، إن "لغطاً كبيرا يحدث حول التوقيتات الدستورية والمواعيد الخاصة بتسمية رئيس البرلمان، يعود الى أن بعض القوى السياسية لم تصل الى تحقيق توافق أو تحالفات رسمية وبالتالي يتم وضع اشكالية على التوقيتات الدستورية".
وأكد، أن "التوقيتات الدستورية واضحة، ورئيس الجمهورية برهم صالح وقع على المرسوم الجمهوري"، مبينا أنه "من المؤمل أن يعقد البرلمان جلسته الاولى في التاسع من الشهر الجاري وفقاً لما حدده الرئيس لاختيار رئيس المجلس ونائبيه وقد تكون الجلسة مفتوحة في حال لم يتحقق التوافق بين القوى السياسية".
ودعا الشمري، القوى السياسية الى احترام التوقيتات، وانهاء بدعة أن تكون الجلسة الاولى للبرلمان مفتوحة، لاسيما وأن هناك ارادة سياسية فضلا عن ارادة حاكمة للدستور العراقي"، حسب تعبيره.
وأضاف، أنه "خلال مدة لا تتعدى 40 يوماً ستتشكل الحكومة المقبلة وفقاً للتوقيتات المكفولة بالدستور العراقي وبحسب المادة 54 والمادة 76 والتي حددت طبيعة المسار الدستوري لتشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والرئاسات الثلاث، إلا أن المشكلة في العراق هي الارادة السياسية وفرض اراداتها على النصوص الدستورية".

المهل الدستورية لتسمية الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة
في غضون ذلك أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي، أن "التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة والبرلمان تبدأ بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، وعلى رئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب لعقد جلسته خلال مدة 15 يوما".
ونوه، بأن "البرلمان عند عقده الجلسة الاولى يكلف العضو الاكبر سناً لادارة الجلسة، وأن يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال مدة 15 يوماً، وبعد ذلك يباشر رئيس البرلمان المنتخب باختيار رئيس للجمهورية خلال مدة 15 يوماً باغلبية الثلثين، ومن ثم على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح الكتلة الاكبر نيابياً خلال مدة 15 يوماً بتشكيل الحكومة وعرضها امام مجلس النواب خلال مدة 30 يوما".
وتابع: "يتم بعد ذلك المصادقة على الحكومة ومنح الثقة لرئيس مجلس الوزراء"، موضحا أنه "في حال فشل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان خلال 30 يوماً، يتم تكليف مرشح آخر من الكتلة النيابية الاكبر لتشكيل الحكومة وخلال شهر"، لافتا الى أن "هذه التوقيتات موضوعة وفقا للدستور".

بدوره ذكر الخبير القانوني ماجد مجباس، أن "البرلمان المقبل وعموم الكتل السياسية يواجهون جملة من التحديات، ولعل اولها مسألة ما بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات"، مبينا أن "التحدي الان في اطار التوقيتات الدستورية بعد المصادقة، بدعوة رئيس الجمهورية عضو مجلس النواب الاكبر سناً لعقد الجلسة الاولى للبرلمان، وستكون مهمة رئيس السن اختيار رئيس مجلس منتخب ونائبيه ولابد من تحقيق هذا الامر في الجلسة الاولى للبرلمان وهو ما أكد عليه الدستور في المادتين 54 و55، إلا أن المؤشرات تتجه نحو امكانية تمديد الجلسة الاولى لتكون مفتوحة واستمرار التفاهمات لاختيار رئيس البرلمان".
ودعا، إلى "ضرورة الالتزام بالتوقيت الدستوري بمسألة اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه في الجلسة الاولى"، مشيرا الى أن "مسألة جعل الجلسة الاولى مفتوحة تمثل التفافاً على النص الدستوري يؤدي الى المماطلة وإطالة امد اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه".
وبين، أن "اختيار رئيس الجمهورية، توجد فيه فسحة من الوقت، إذ إن رئيس البرلمان يختار رئيس الجمهورية باغلبية الثلثين بحسب القانون، وإذا لم يظفر اي من المرشحين اغلبية الثلثين يصار الى اختيار مرشحين اثنين من هم اعلى الاصوات للتنافس فيما بينهما".

وعن الاجراءات الدستورية الواجبة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، أن "جلسة البرلمان الأولى يجب أن تعقد برئاسة اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة بحسب المادة 54 من الدستور".
وأضاف، أن "مجلس النواب، ينتخب في أولى جلساته رئيسا ونائبا اول ونائبا ثانيا بالاغلبية المطلقة وبالانتخاب السري المباشر بحسب المادة 55 من الدستور"، مشيرا الى أن "على مجلس النواب، انتخاب رئيس للجمهورية، من بين المرشحين، باغلبية ثلثي عدد اعضائه بحسب المادة 70/ اولا من الدستور، وفي حال لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني، وفقا للمادة 70/ ثانيا من الدستور".
وأوضح: "يؤدي بعد ذلك رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور، ويستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس، بحسب المادة 72/ثانيا/ب".