انتخابات تشرين.. ماذا بعد إعلان النتائج الأولية وتقديم الشكاوى والطعون؟

سياسية / تحقيقات وتقارير
  • 13-10-2021, 16:44
+A -A

بغداد- واع- نصار الحاج
يترقب العراقيون، إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية المبكرة بعد أن أسدل الستار عنها وأجريت في موعدها المقرر الاحد الماضي، في عموم محافظات العراق.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وأوجز خبراء في الشأنين القانوني والانتخابي، مرحلة ما بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية المبكرة وأبرز الخطوات المرتقبة والتوقيتات الدستورية التي ستسبق عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
الخبير القانوني حيدر الصوفي، قال لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا يوجد وقت محدد للمحكمة الاتحادية بموجب الدستور للمصادقة على نتائج الانتخابات"، موضحاً أن "جلسة مجلس النواب الأولى تنعقد بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج واعتبارها نهائية، حيث يدعو رئيس الجمهورية الحالي مجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوما".
وأضاف الصوفي، أن "اجراءات المفوضية كانت مهنية وفق المعايير الدولية والملاحق الصادرة والدستور، لكن النتائج التي أعلنت أولية وعرضت بشكل عام بأسماء الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات وبذلك فسح المجال للكثير من التحليلات والتأويلات".
ولفت إلى أنه "كان من المفروض على المفوضية أن تظهر نتائج أولية بعدد أعضاء مجلس النواب للفائزين وتحسم كل نزاع او تحليل لذلك".
من جهته، أيد الخبير القانوني عدنان الشريفي، في حديث خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ما أوضحه الصوفي، بشأن التوقيت الدستوري للمصادقة على نتائج الانتخابات، قائلاً: "الدستور لم يحدد لا في المادة 93، ولا في قانون الانتخابات لمجلس النواب رقم 9 لسنة 2020، وقتاً لمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات".
وأوضح الشريفي، أن "الوقت الذي تستغرقه المحكمة الاتحادية هو وقت التدقيق وفي الاغلب النتائج تصل الى المحكمة الاتحادية مكتملة الطعون ومستوفية لجميع الإجراءات".
ولفت إلى أن "هناك مرحلة تعقب ذلك وهي أن مجلس النواب له حق الرقابة على عضوية الأعضاء فيما لو كان هناك طعون وقراره ايضا تابع للمحكمة الاتحادية".
وحول انعقاد أولى جلسات مجلس النواب، قال الشريفي، إن "المادة 54 من الدستوري تنص على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الفائز بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما لعقد أولى جلساته برئاسة اكبر الأعضاء سنا".
وبشأن إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكد الشريفي، أن "اجراءات المفوضية من أنزه الإجراءات التي حدثت في انتخابات العراق كون أغلب اعضاء المفوضية من القضاة الذين ابتعدوا عن المحاصصة السياسية"، لافتاً إلى أن "النتائج التي ظهرت دليل على حيادية عملها ونزاهتها".
بدوره، قال الخبير الانتخابي ونائب رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق، سعد الراوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ما ظهر حتى الآن هي فقط نتائج أصوات وليس مقاعد"، مؤكداً أنه "كان من المفترض اعلان قائمة بالفائزين لكل دائرة انتخابية مع قرار المجلس وتوقيعه لتبداً بعد ذلك مرحلة تقديم الشكاوى والطعون".
وأضاف الراوي، أن "هناك عدة أنواع من الشكاوى منها حمراء وأخرى صفراء وخضراء"، منوهاً إلى أن "الشكاوى الحمراء هي الأهم حيث تلغي محطات وأصوات مرشحين".
ولفت إلى أن "هناك شكاوى تتعلق بنتائج الانتخابات سواء بتوزيع المقاعد او بالأصوات وهناك أشرطة غير محسومة إلى الآن وغير محسوبة اصلاً"، مؤكداً "أهمية إنهاء كل هذه الاشكالات ومصادقة مجلس المفوضين على النتائج النهائية ومصادقة المحكمة الاتحادية وحسم شكاوى المتنافسين الذين يشعرون بالغبن".
وأشار إلى أن "اجراءات المفوضية كانت راقية وجيدة جدا وتختلف عن اجراءات انتخابات 2018، ولكن نأمل استكمالها حيث نحتاج إلى إظهار نتائج المحطات لكل مقعد وكل دائرة".
ونبه، بأن "هناك إشكالية في توزيع الكوتا للمرأة نأمل حسمها او تعديلها حتى لا تكون هناك طعون في كوتا المرأة"، منوهاً إلى أن "هناك محطات في البصرة والموصل إلى الآن لم تحسب وهي من الممكن أن تغير من نتائج الفائزين". 
أما أستاذ القانون الدستوري، حيدر عبد الرضا الظالمي، فقد أكد أن "نتائج الانتخابات الأولية التي تعلنها المفوضية لا تعد نهائية كون هناك مجموعة من الإجراءات التي تلي اعلان النتائج الأولية"، موضحاً أن "النتيجة الأولى من حق جميع الكتل السياسية والمرشحين أن يقدموا الطعون بها من اليوم الثاني لنشر النتائج الأولية".
وقال الظالمي، في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "خلال 3 ايام يستقبل مجلس المفوضين الطعون سواء في المركز الوطني او مكاتب المفوضية في المحافظات والاقليم ومن ثم تجمع من قبل المفوضية وترسل بعد البت فيها إلى الهيئة القضائية المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى حسب قانون المفوضية رقم 30 لسنة 2019 والتي تتكون من 3 قضاة وتبدأ عملها بعد أن تردها الطعون من مجلس المفوضين خلال 7 ايام".
ولفت إلى أن "مجلس المفوضين يرسل الاستفسارات وما تحتاجه هذه الهيئة القضائية خلال 10 ايام لكي تبت بشكل نهائي وبعدها تكون القرارات غير قابلة للطعن وبذلك تكون ملزمة للجميع"، مضيفاً: "لذلك لدينا 3 ايام لتقديم الطعون و7 ايام لمجلس المفوضين و10 ايام للهيئة القضائية، اي سيكون لدينا 20 يوماً حتى تصدر النتائج بشكل نهائي وبالتالي ستصدر للمحكمة الاتحادية العليا والمحكمة حسب الدستور لسنة 2005 تصادق على النتائج للانتخابات العامة لمجلس النواب".
وبخصوص انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد، قال الظالمي، إنه "بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري حسب المادة 54 من الدستور ويمنح المجلس 15 يوماً لكي يتم اختيار رئيس له مع نائبيه". 
وأكد، أن "مدة 15 يوماً لا يمكن تمديدها والتوسع بها لذلك لا بد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات بشكل نهائي، انعقاد الجلسة الأولى كون هذه المدد محددة دستوريا ولا يمكن مخالفتها"، موضحاً أن "الجلسة الأولى سيترأسها أكبر الأعضاء سناً ومن ثم يتم اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه".
وانطلقت، يوم الاحد الماضي، عملية الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صباح أمس الثلاثاء، فتح باب تقديم الطعون بنتائج الانتخابات، فيما حددت الجهات التي تستقبل الطعون.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المتضرر من قرار مجلس المفوضين بإعلان النتائج الأولية للتصويت العام والخاص يحق له تقديم الطعن بذلك القرار بحسب قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019  للمادة 20 الذي أعطى حق الطعن للحزب السياسي أو المرشح بقرار مجلس المفوضين خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر نتائج الانتخابات".
وأضافت الغلاي، أن "المتضرر يحق له تقديم الطعن الى المكتب الوطني أو مكتب المحافظة أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو مكتب هيئة الإقليم أو بصورة مباشرة الى الهيئة القضائية".
وأشارت إلى أن "مجلس المفوضين يتولى الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات، واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ ورودها إليها".
وأكدت، أن "الهيئة القضائية للانتخابات تبت في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن".