النزاهة تحيل 28 مكلفاً للتحقيقات بتهمتي استغلال المنصب  وتضخُّم الأموال

محلي
  • 5-04-2021, 09:56
+A -A

بغداد – واع
كشفت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل استجابة المسؤولين لواجب الإفصاح عن ذممهم المالية، فيما اشارت الى إحالة 28 مكلفاً إلى التحقيقات بتهمتي استغلال المنصب وتضخُّم الأموال.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت دائرة الوقاية بالهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "اعلان تفاصيل استجابة المسؤولين عن ذممهم الماليَّة هي خلال المُدَّة من 4 /1 /2021 ولغاية 25 /3 /2021، والتي تشمل الرئاسات الثلاث والسلطة القضائيَّة والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، فضلاً عن المُحافظين، بحسب ما تضمَّنته المادة (16) من قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل"، مبينة ان "الرئاسات الثلاث مُتمثّلةً برئيس الجمهوريَّة، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النوَّاب ونائبيه، ورئيس السلطة القضائيَّة ونائبه ورئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري، وبنسبة إفصاحٍ بلغت (100) بالمائة".
وأضافت الدائرة ان "(239) نائباً من أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة أفصحوا عن ذممهم الماليَّة بنسبة بلغت (74,2) بالمائة، فيما أفصح (19) وزيراً عن ذممهم بنسبة (82,6) بالمائة، وكان نسبة إفصاح أعضاء كلٍّ من المحكمة الاتحاديَّة ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّة (100) بالمائة، فضلاً عن إفصاح رئيس الادّعاء العام، في وقتٍ بلغت نسبة إفصاح السادة القضاة المكلَّفين (95,5) بالمائة، أما المُكلَّفون من غير القضاة فكانت نسبة إفصاحهم (94,4) بالمائة".
وتابعت أن "(27) من رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ أفصحوا عن ذممهم الماليَّة، فيما أفصح (7) مُحافظين عن ذممهم بنسبة بلغت (46,7%)".
وأشارت الدائرة إلى "إحالة ملفات (28) مُكلَّفاً ظهرت بحقّهم أدلة عن وجود استغلال منصب أو تضخُّمٍ في الأموال لا يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة إلى دائرة التحقيقات في الهيئة للأعوام من (2018-2021)"، مُبيّنةً أن "قضاياهم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، لافتةً إلى أنَّ عدد المُكلَّفين الذين لديهم مُخالفاتٌ بتضارب المصالح للمُدَّة من (2017 -2020) بلغ (625) مكلفاً".
يذكر ان هيأة النزاهة أعلنت مطلع آذار الماضي عن أسماء المكلفين المستجيبين لواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة لعام 2021، الذين حدَّدتهم المادة (16/ أولاً) من قانون الهيأة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.