قرارات مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء

سياسية
  • 19-01-2021, 17:11
+A -A
اتخذ مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، قرارات تخص عدة مجالات منها الانتخابات والرياضة والزراعة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس الوزراء، عقد اليوم الثلاثاء جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمت خلالها استضافة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأشار الكاظمي بحسب البيان إلى "وضع كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الانتخابات، والتوجيه بتذليل كل العقبات التي تواجهها".
 وبين انه "أكدنا لكل القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، أن الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي"، مبينا أن "الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة تعبر عن تطلعاته وبرقابة دولية حقيقية ووفق إجراءات نزيهة".
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه "تمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، حيث قدم وزير الصحة تقريراً مفصلاً عن تطورات الجائحة في البلاد، والإجراءات الحكومية لمواجهتها".
وأضاف، أن "المجلس استضاف أمين بغداد، واستعرض الأخير إجراءات وخطط الأمانة للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في العاصمة، بالشكل الذي يليق بها ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها".
وتابع أن المجلس ناقش جملةً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
اولا/ بناءً على ما عرضته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يكون تأريخ 10-10-2021، موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب المبكرة، مع وجوب مراعاة الإجراءات المحددة في المادة (64) من الدستور.
ثانيا / الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017)، بحسب الآتي:

1- استثناء الشركات الرابحة الراعية للأندية المؤسساتية التي تعمل بموجب قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا.
٢- دمج مبلغ (2,000,000,000) دينار، فقط ملياري دينار لكل ناد والمقسمة إلى الميزانية (التشغيلية والاستثمارية)، بحيث يصرف المبلغ المذكور آنفا، للأندية بحسب أبواب الصرف المعدة من النادي الرياضي.
ثالثا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار  الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين (24 لسنة 2013)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالتِهِ إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعا/ تعديل (المادة 7) من نظام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، بشأن إضافة وكيل من وزارة الهجرة والمهجرين الى مجلس الأمناء. 
خامسا/ الموافقة على استمرار تنسيب الموظفين العاملين في صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، لغاية إكمال إجراءات الملاك للصندوق المذكور آنفًا، بهدف الدعم في توفير مقومات عودة النازحين الى مناطقهم وتحقيق الاستقرار في المحافظات المحررة من الإرهاب.
سادسا/ إصدار تعليمات تحديد مقدار رسم سمة الدخول الاعتيادية إلى جمهورية العراق، استنادا إلى أحكام المادة (80/ ثالثا) من الدستور، والمادة (36) من قانون إقامة الأجانب.