قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم السبت

سياسية
  • 9-01-2021, 18:56
+A -A

بغداد – واع
أصدر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم السبت، برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي عدداً من القرارات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجلس نظر في جدول أعماله، والمواضيع المدرجة عليه، واتخذ عدداً من القرارات التي تضمنت: 

1- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب ما جاء في كتاب وزارة الكهرباء المرقم 511 في 7 كانون الثاني 2021، والتي تضمّنت ما يلي:


أ‌- استثناء المواد الكيمياوية المدرجة في كتاب وزارة الكهرباء المذكور آنفاً، والمجهزة من شركة (CMEC) الصينية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء، في تنفيذ مشروع محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية، من إصدار إجازة الاستيراد وإخراج المواد من الجمارك حال وصولها الى الموانئ وإيصالها الى المحطة آنفاً، على أن يتم إنجاز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقًا من خلال متابعة الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية - المنطقة الشمالية، مع وزارة التجارة/ الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، خلال 60 يوم عمل كحدّ أقصى، وتتحمل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/المنطقة الشمالية، المسؤولية القانونية في حال عدم التزامها بذلك. 

ب‌- إحالة الموضوع الى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لغرض إبداء الرأي بشأن إدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، إستناداً الى أحكام المادة 6 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

2- الموافقة على مشروع قانون الإحصاء ونُظم المعلومات الجغرافية، الذي دققه مجلس الدولة وأحاله الى مجلس النواب، استنادا الى أحكام المادتين 61/ البند أولا، و80/ البند ثانيا من الدستور، مع الأخذ بعين النظر رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المُثبت في مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد م.د/ق/2/2/281 ل.ق، المورخة في 4/10/2020، وملاحظات السادة أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع.

3- قيام شركات وزارة النفط بدفع الديون والمستحقات المالية المترتبة بذمتها، لصالح شركات وزارة الكهرباء، وينظر بأمور التسويات والمقاصة المالية وتسعيرة الطاقة المجهزة من خلال لجان تشكل لهذا الغرض وتنهي أعمالها قبل تاريخ 1/4/2021.

4- الموافقة على تجديد العمل بقرار مجلس الوزراء المرقم 277 لسنة 2014 ولمدة 10 سنوات إضافية، بدءا من تاريخ هذا القرار على أن يعدّل مضمونه بحسب الآتي:

أولاً/  يكون تقدير مبالغ الإيجارات الجديدة، بحسب أهمية ونوع المنشأ الرياضي أو العقار أو الملعب أو القاعة وأهمية النادي وبمعايير مهنية.

ثانياً / تأليف لجنة مركزية برئاسة ممثل وزارة الشباب والرياضة وعضوية ممثل دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، وآخر عن دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، لتحديد بدلات الإيجار على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل.
ثالثاً / إعادة النظر في عقود الإيجار السابقة المبرمة بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً، على وفق الضوابط المذكورة في الفقرتين (أولاً ، وثانياً) .

رابعاً/ لا يجوز للنادي والجهات المستفيدة الاستثمار على أراضي وأبنية وأملاك وزارة الشباب والرياضة التي يشغلها، وإنما يكون الاستثمار أو المساطحة أو الإيجار بموجب طلب يقدم الى الوزارة آنفاً، لغرض تنظيم عقد أصولي بين الطرفين، على أن يكون الإيجار أو المساطحة أو الاستثمار منسجماً مع أهداف وزارة الشباب والرياضة وتوجهاتها، وفقاً لتصاميم تعد لاحقاً بما ينسجم مع الطبيعة المعمارية للنادي ومتطلبات دائرة التخطيط العمراني في المنطقة.


5- تخويل وزير التخطيط خالد بتال النجم صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون العلمي والفني، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، استناداً الى أحكام المادة 80/البند سادساً من الدستور.


وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير التخطيط وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء.

6- الموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 54 لسنة 2020، من قبل وزارة الهجرة والمهجرين تلبية لاحتياجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح وللتخفيف عن كاهلها، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021 وتعليماتها.