التأمين الوطنية تكشف الفئات المشمولة بالتعويضات ومن ضمنها حوادث السيارات وقروض الإسكان

تحقيقات وتقارير
  • 4-01-2021, 16:40
+A -A

بغداد- واع- زياد طارق

تحرير: علي جاسم السواد
تصوير: صفاء علوان 
كشفت شركة التأمين الوطنية التابعة لوزارة المالية عن الفئات المشمولة بالتعويضات مشيرة الى أن من ضمن هذه الفئات حوادث السيارات وقروض الإسكان.
وقالت مدير عام شركة التأمين الوطنية وكالة ورئيس ديوان التأمين وكالة إسراء صالح داود في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "التأمين وسيلة تهدف الى التقليل من الأضرار الناشئة عن الخطر"، لافتة الى أن "هناك تأمينا اختياريا وتأمينا إلزاميا".
وأوضحت أن "التأمين الاختياري يكون بإرادة المواطن الذي يرغب في التأمين ضد الحريق وضد السرقات وعلى السيارات وكذلك التأمين على النقل بكافة أنواعه مثل نقل البضائع والذي يعد تأمينا على الأموال"، مبينة أن "النوع الآخر وهو التأمين الإلزامي وهو الأكثر فاعلية الآن في العراق مثل قانون التأمين على حوادث السيارات وهو نافذ ولا يزال ساريا ويتولى عملية تعويض الأضرار الناشئة عن السيارات والتي ينجم عنها الوفاة أو الإصابة حصرا".

 
الفئات المشمولة
وأضافت داود أن "جميع العراقيين والمقيمين مشمولون بقانون التأمين الإلزامي وهو مجاني ولا يترتب عليه مصاريف أو رسوم قانونية وقضائية ويختلف عن الاختياري من حيث الأقساط والتسديد"، مشيرة الى أن "التأمين يشمل حوادث السيارات والسفن ونقل البضائع والأموال والحرائق والجانب الصحي والحوادث الشخصية والتأمين الهندسي وغيرها من الفئات".
ولفتت الى أن "المواطن عراقي أو المقيم في العراق يستحق التعويض ومن حقه أن يطالب بالتعويض عن الوفاة أو الإصابة في حالة تعرضه لأي حادث سيارة دهس أو انقلاب أو اصطدام وكذلك الأمر التأمين على المسؤولية المدنية في حال أدى تصرف شخص ما إلى إلحاق ضرر فإن المسؤولية تقع على عاتق التأمين على الأفراد".
وبينت داود أن "هناك قانونا شبه منسي وهو قانون الزوارق والسفن النهرية وهذا التأمين يشمل فقط جسم السفينة أو هيكل الزورق وهو  لا يزال ساري المفعول لكن العمل به ضعيف جدا"، داعية الى "ضرورة تطوير هذا القانون وأن لا يكون شاملا لجسم الزورق فقط وإنما يشمل الأضرار التي تسببها الزورق والتي تشمل الركاب على متن الزورق أيضا".

 
 
حوادث السيارات

وأوضحت أن "صندوق التأمين الالزامي أُنشأ بموجب قانون التأمين الالزامي رقم 52 في سنة 1980 المعدل, وهو خاص بحوادث السيارات يتولى استيفاء أقساط التأمين من الوقود بنسبة 3 بالألف للتر الواحد يعني 300 فلس للتر الواحد"، مشيرة الى أن "هذا القسط يتوزع كالتالي: 50 % للموازنة العامة وواحد بالمئة للمنتجات النفطية و49 % تذهب للصندوق لغرض تسوية التعويضات على مستوى العراق".
وأكدت أن "أقساط التأمين على وفق التأمين الاختياري والذي يتضمن تأمين السيارات كجسم سيارة أو هيكل السيارة أو التي تتعلق بالسرقة والحريق وما شابه فإن عملية التأمين تكون في حال يتم تسديد الأقساط بالاتفاق مع شركة التأمين وتحديد خيار تسديد الأقساط أما يكون سنويا أو فصليا أو شهريا، وأن القانون سمح للأشخاص ولشركة التأمين أن تتفق على آلية تسديد القسط، فمثلا الـ 100 مليون يكون قسطها 150 ألف دينار، وبعض الموظفين يقسطون التسديد على الراتب".
وذكرت أنه "إذا كانت السيارة تم تأمينها بـ 10 ملايين دينار وتعرضت لحادث وسببت خسارة كلية فإن الشركة تسدد قيمة السيارة"، لافتة الى أن "الشركة لديها لجنة كشف تقوم بالكشف على السيارة وتقدر قيمتها السوقية وعلى ضوء ذلك يتم احتساب القسط وإذا كانت تحتاج الى تصليح تقوم الشركة بتصليحها، وأن أغلب المؤمنين يطلبون التصليح وتقوم الشركة بصرف أجور التصليح بفواتير والشركة لديها خبراء في مجال تصليح السيارات يتم الاستعانة بهم ويطلع المؤمن له على قيمة التصليح وعلى ضوء ما يقدمه الخبراء أما يتم التصليح من قبل الشركة أو يتولى المؤمن عملية التصليح".
وبينت أن "الشركة لا تحتاج المرور في عملية الاستحصال على الأقساط الخاصة بتأمين السيارات، لأنه وقبل العام 1987 كان التأمين بموجب وصل يقطع القسط وهذا الوصل كان يعتبر وثيقة أما الآن فالشركة تعتمد على الاستقطاعات من الوقود".
وأشارت الى أنه "في حالة استيراد السيارات تدخل كبضاعة تخضع للتأمين البحري أو النقل وإذا تدخل الى العراق وهي في حال حركة تسمى تأمين الترانزيت فيكون الاستقطاع حسب سعة المحرك".

تأمين القروض

ولفتت داود الى أن "التأمين على قروض الإسكان اختياري وفي حالة وفاة المقترض يتم تسديد قيمة القرض دفعة واحدة"، مبينة أن "الاتفاق مع صندوق الإسكان أو المصرف العقاري أو أي جهة تتولى عملية منح قروض إسكان تكون عن طريق المناقصة وتقديم العروض والجهة التي تريد أن تعطي قرضا أو المانحة تتولى اختيار العرض الأنسب لها".
وأوضحت أن "التأمين على قروض الإسكان يكون على حياة المقترض والتأمين يكون على دين القرض أيضا والشركة تستقطع القسط سنويا من جهة الإقراض"، مشيرة الى أنه "إذا توفي المقترض أثناء فترة التسديد والوثيقة سارية وتوفي وسدد أربعة أقساط أو قسطين فإن الحالة مشمولة بالوثيقة وتقوم الشركة بتسديد قيمة القرض دفعة واحدة للمصرف".
وأكدت داود أن "المصارف التجأت حاليا الى التأمين على القروض لأنه يحقق هامشا من الربح، وأن هناك فرقا بين الكفيل وبين التأمين لأن التأمين ليس له كفالة مالية".

 
تسديد التعويضات 

وبينت داود أن " تسوية التعويضات عبر قانون التأمين الالزامي رقم 52 في سنة 1980 المعدل, تتم من خلال تقديم طلب الى شركة التامين أما في بغداد أو فروعها ومكاتبها المنتشرة على مستوى العراق، ويجب أن يجلب طالب التعويض الأوراق التحقيقية والتقارير الطبية وإذا كانت حالة وفاة يجب جلب القسام الشرعي أو حجة الإعالة إذا كان يعيل أشخاصا هم ليسوا مشمولين بالقسام الشرعي وليسوا من الورثة"، مبينة أن "البت بالتعويض يكون من خلال لجنة قضائية مشكلة برئاسة قاض يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثل من شركة التأمين الوطنية وممثل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهناك ثلاث لجان قضائية واحدة في بغداد وواحدة في الموصل والثالثة في البصرة وهذه اللجان هي التي تبت بالتعويضات".
ونوهت بأن "التعويض الذي يتم تقديره خاضع للتميز بمحكمة التميز، بمعنى اذا تم تقدير تعويض لشخص مليون دينار يستطيع أن يطعن بقرار التعويض خلال 60 يوما من اليوم التالي من صدوره"، مشيرة الى أن "الطعن قد يكون لشركة التأمين او المستفيد من التأمين هو من حقه أن يطعن، والقرار بعد صدور محكمة التمييز يكون نافذا، وأن عمل شركة التأمين الوطنية يقتصر على الأمانة وإدارة حسابات الصندوق مستقلة عن حسابات التأمين".
ونوهت بأن "التأمين في شركة التأمين الوطنية وديوان التأمين تجاري ويختلف عن التأمين التكافلي او التأمين الاسلامي لأن التأمين الاسلامي والتكافلي يخضعان لمعايير تتعلق بإعادة القسط وعادة تكون إعادته يستقطع منه المصاريف الادارية والأمور الفنية الأخرى"، مبينة أن "كل نوع تأمين له محفظة مثلا محفظة الحريق إذا كانت له أقساط مليار دينار وإذا حدث خلال السنة التأمينية ستسدد أضرار هذا الحادث من ضمن هذه الأقساط، وإن لم يحصل حادث الاقساط ستبقى في هذه المحفظة وتدون، ونفس الشيء ينطبق على التأمين الإلزامي يعني أنا بالتأمين الإلزامي فاذا كانت الأقساط المقدمة من الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية تقدر بثلاثة مليارات دينار والشركة تدفع مليارين تعويضات لحوادث السيارات فان المبلغ المتبقي سيبقى يدور الى السنة المقبلة مع احتمالية أن يكون هناك تعويضات كثيرة وهو نوع من التكافل الاجتماعي".
وتابعت داود أن "التأمين الالزامي يتوقف بالدرجة الاولى على الاوراق التحقيقية لأن عمل الشركة مرتبط بالمحاكم التحقيقية وحسب المحكمة المختصة فاذا كانت جنحة وجنايات مثلا اذا كان الشخص الذي يقود سيارة وتسبب بقتل عمد فإن الشركة تحتاج هنا الى قرار محكمة يثبت أنه قتل عمد من عدمه، وكذلك في حال تناوله للمخدرات فإن الشركة تنتظر التقرير الطبي الذي يحدد نسبة المخدرات المسبب للحادث وغيرها من الاجراءات التي تتعلق بالمواطن نفسه الذي قد يقدم الطلب ويتركه شهرا للمراجعة وكذلك يحب أن تكون هناك التقارير الطبية التي يجب أن يحدد بها تاريخ الدخول والخروج من المستشفى فقد يكون المستشفى هي المتأخرة وقد لا يكون اكتسب الشفاء التام لأن الشركة لا تعطي تعويضا الا اذا اكتسب الشفاء التام وفقا لتقرير طبي يؤكد عدم وجود مضاعفات ولأن الشفاء التام قد يحتاج الى أشهر خاصة في إصابات الكسور، وأن ترويج المعاملات للحوادث يتطلب سنة من العلم بوقوع الحادث".

 
مصادر التمويل

وأضافت داود أن "مصادر تمويل الشركة تتضمن أعمال استثمارية وأسهم وسندات وشركات مساهمة"، مشيرة الى أن "الشركات المساهمة حاليا مفلسة وخاصة الشركات التي تعود الى وزارة الصناعة والمعادن".
وأوضحت أن "الشركة لديها استثمارات وعقارات وأملاك مؤجرة ولديها أقساط التأمين وودائع يتم حفظها بالمصارف وتؤخذ عليها فائدة"، مؤكدة أن "وزير المالية وجه بإعادة هيكلة شركات التأمين وتنشيط الاستثمار بما ينسجم مع الورقة البيضاء وتتضمن إعادة الهيكلة الادارية وإعادة تنشيط الاستثمار في مجال السلف والقروض والتي تحقق هامشا من الربح لأن الاستثمار بالجانب العقاري لم يعد مجديا كما كان بالسبعينات والستينات والان توجد أبواب أخرى للاستثمار، اضافة الى أن الشركة تعد جهة مانحة للقروض على وفق شروط السلف المعتمدة في المصارف".

إجراءات الشركة

ولفتت داود الى أن "إجراءات التعاقد مع الشركة ليست معقدة وكلما كانت إجراءات المؤمن له بالتعويض أسرع فإن وثيقة التأمين ستصدر أسرع وهذا الامر ينطبق على التعويضات ايضا"، منوهة بأن "التأمين الالزامي مجاني ولا يترتب عليه اي مصاريف او رسوم قانونية او قضائية واي شخص يستطيع أن يملأ استمارة التامين ويروج معاملته بشكل طبيعي وفقا للقانون وأن اوراق التحقيق ولا يترتب عليها اية رسوم او مبالغ، اما بالنسبة للطلبات التي تخص الاشخاص العاديين بالتأمين الاختياري مثل التأمين على سيارة او على البيت او مذخر أدوية فإن الشركة لديها مندوبون موزعون على مستوى العراق كله يتولون عملية ترويج التأمين من خلال ملء استمارة فيها شروط ومعلومات عن طالب التأمين والمبلغ الذي يرغب التأمين به والحد الاعلى او الادنى للمبلغ ويتم احتساب القسط ويتم الاتفاق على أن يكون التسديد سنويا او شهريا او يوميا حسب رغبة الزبون، وفي حال حصول حادث فإن اللجان التابعة للشركة تكشف على الحالة ويتم تحديد مبلغ التعويض، واحيانا تحصل اعتراضات على قيمة التعويض خصوصا في حرائق المخازن حيث يتم تعويضه مثلا بمليار دينار لكن المؤمن له حق الاعتراض وتستعين الشركة بمحكمين وخبراء تعويض".

 
إيرادات الشركة 

وأشارت داود الى أن "شركة التأمين رابحة لكن خلال هذه السنة لم تتضح الصورة ولكن هناك هبوطا بالاقساط رافقه هبوط بالربح لكن مع ذلك تعد الشركة رابحة"، لافتة الى أنه "بالنسبة لاقساط التامين الالزامي للسيارات فان الشركة استلمت من وزارة النفط بحدود تسعة مليارات دينار أقساطا خلال العام 2019 وتم تسديد تعويضات من هذه الاقساط ستة مليارات ونصف المليار والمتبقي تم تدويره بالصندوق".
وأوضحت أن "الشركة تسلمت من وزارة النفط بحدود ستة مليارات دينار أقساط تأمين الزامي للعام 2020 وتم تسديد أكثر من أربعة مليارات دينار كتعويضات"، مبينة أنه "وبالنسبة للتعويضات التي تم تسديدها العام 2018 بلغت 32 مليارا و338 مليون دينار اما نسبة التعويضات العام 2019 لكافة المحافظ التأمينية بلغت بحدود 22 مليار دينار اما نسبة صافي الارباح فإن الشركة حققت العام 2019 بحدود 16 مليارا و71 مليون دينار أرباحا مقابل أرباح العام 2018 التي بلغت 15 مليارا و300 مليون دينار اي زيادة بنسبة 10 %، اما إيرادات الاستثمار في العام 2019 بلغت 8 مليارات 791 مليون دينار تقريبا". 
ونوهت بأنه في العام 2018 كانت هناك استثمارات بثمانية مليارات و120 مليون دينار اي زيادة 8 %، والشركة حاليا قدمت طلبا بزيادة رأسمالها من 15 مليار دينار الى 60 مليار دينار في خطوة تهدف الى الحصول على تصنيف إدارة الجودة من أجل الرفع من مهنية الشركة".

 
قوانين التأمين

وقالت داود إن "القانون الوحيد الفاعل في العراق هو قانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية لحوادث السيارات"، مشيرة الى أن "الشركة لديها تأمينات اختيارية فضلاً عن التأمين الالزامي بخصوص السيارات, وأنه يجب أن يكون هناك قانون يخص قطاع التأمين لتنظيم أعمال التأمين كنشاط وتفعيل التأمينات الالزامية وأن لا يقتصر التأمين الالزامي على السيارات والقروض بل يجب أن يكون هناك قانون يؤمن المسؤولية المهنية والتي لا تقل أهمية عن التأمين الالزامي".
وأوضحت أن "المقصود بهذا القانون المسؤولية المهنية للطبيب وللمقاول وللمهندس وللمحامي"، مبينة أن "الاقساط تستوفى لتغطية الاضرار التي يسببه المهني ويلحق ضررا بالمستفيد، فاذا كان هذا القانون اختياري فإن نسبة التأمين تكون ضعيفة لذلك يجب أن يكون التأمين إلزاميا".
ولفتت الى أنه "وبعد نشر التعليمات بموجب التأمينات الالزامية بشكل مفصل والتي تخص المواطن فإن الطبيب مثلا عندما يقوم بإجراء عملية جراحية سوف يعمل بوضع مستريح لأنه في حال وقوع خطأ طبي فإن شركة التأمين هي من ترفع الضرر عن المريض من خلال التعويض والذي يسدد نتيجة لخطأ الطبيب"، مشيرة الى أن "العراق يحتاج الى التأمينات المفصلية كتأمين على الحياة والتأمين على المسؤولية المهنية بالدرجة الاولى والتأمين الصحي".
وأكدت داود أن "أي شركة تأمين تحصل على إجازة تأمين بممارسة العمل يجب أن تحدد نشاطها اما تأمينات عامة او تأمين على الحياة وبموجب تنظيم اعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005"، مبينة أنه "بالنسبة لهذا القانون فإن الشركة تحدده بناء على رأسمالها وتسدد 30 % وكذلك على رأسمال الوديعة وضمان لحساب الديوان، بمعنى أن الشركة التي رأسمالها 15 مليار دينار يجب أن تضع وديعة ضمان لحساب الديوان بحدود أربعة مليارات ونصف المليار دينار، والقانون منح لرئيس الديوان أو ديوان التأمين حق كسر هذه الوديعة وتسديد التزامات تلك الشركة في حالة تلكؤها لصالح المستفيدين". 
 
 
 
 
العلاقة مع الإقليم 

ونوهت عن "وجود 27 شركة تأمين خاصة على مستوى العراق وبضمنه إقليم كردستان، وأن هناك شركات مهنية وأخرى عملها ضعيف جدا مجرد حاصلة على إجازة"، مشيرة الى "وجود مشكلة مع شركات التأمين في الاقليم وهي الخضوع للتحاسب الضريبي المزدوج وهو ما يجعل الشركات تسدد ضريبة في بغداد وفي الاقليم، والامر ينطبق ايضا على تسديد رسوم الاجازة ورسم الطابع ويجب التنسيق لحل هذه المشاكل لأن المتضرر من هذا الازدواج بالتسديد يضر بشركات التأمين".

جائحة كورونا

وذكرت رئيسة ديوان التأمين أن "الشركة اتفقت مع بعض الدوائر على التأمين من فيروس كورونا"، موضحة أنه "في بداية الجائحة لم تكن دوائر القطاع العام مشمولة بالتأمين لحالات الوفاة جراء هذا الفيروس ولكن حاليا تم شمولها وفقا للتأمين الاختياري وفي حالات الوفاة الناشئة عن كورونا لاحد منتسبي دوائر الدولة التي تم الاتفاق معها على التأمين الصحي مقابل قسط اضافي يتم تسديد التعويضات وتم بالفعل تسديد التعويضات الى حالتي وفاة بسبب كورونا حسب قيمة العقد".
ولفتت الى أن "التأمين عن الاخطار الناشئة عن جائحة كورونا هو ضمن مجموعة أخطار ومنافع وتسمى وثيقة متعددة المنافع والتي تشمل ايضا الوفاة الناجمة عن الإرهاب، وأن الوفاة الناجمة عن الجائحة ستشمل ضمن هذه الوثيقة وليس تأمينا أو عقدا مستقلا". 
وتابعت داود أن "شركات التأمين التي لم تؤمن ولديها وثيقة متعددة المنافع أو تأمين صحي والذي يشمل المعالجة الطبية بالدرجة الاولى وتسدد أجور النفقات والنفقات الطبية بالنسبة لجائحة كورونا تكون ضمن الأخطار متعددة المنافع".