النزاهـة: صـدور (5) قرارات إدانة بحق محـافظ بابل الأسبق

محلي
  • 6-09-2022, 15:51
+A -A

بغداد - واع 
أعلنت هيئة النزاهـة، اليوم الثلاثاء، صـدور 5 قرارات إدانة بحق محـافظ بابل الأسبق. 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بصدور 5 أحكام إدانة بحق محافظ بابل الأسبق"، مبينة أن "مجموع الأحكام التي صدرت بالسجن والحبس الشديد غيابياً بحق المدان بلغ (18) سنة". 
وأضافت، أن "محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة المختصة بنظر قضايا النزاهة، أصدرت حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار على محافظ بابل الأسبق؛ لقيامه بابتزاز المدير المفوض للشركة المنفذة لمشروع "تبليط شارع 80 وتفرعاته"؛ وامتناعه عن صرف المستحقات المالية للشركة، إلا بعد دفع نسبة (10%) من كل مبلغ يتم صرفه للمشروع". 
وتابعت أن "المحكمة أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات على المدان؛ لإحداثه الضرر عمداً بالمال العام، لافتةً إلى قيامه بتوجيه هيئة استثمار بابل بمنح مجزرة الحلة النموذجية كفرصة استثمارية؛ على الرغم من وجود كتاب سابق صادر عن وزارة البلديات بطرح المجزرة للإيجار عن طريق المزايدة العلنيـة".
وأوضحت أن "محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت ثلاثة أحكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل منها على المحافظ الأسبق؛ لمخالفته واجباته الوظيفية، من خلال توقيع الأمر الإداري الخاص بتحويل الأجراء اليوميين إلى عقود في دائرة صحة بابل، وفقاً للقرار رقم (12 لسنة 2019) الذي يحتوي على أسماء وهمية".
وأكدت أن" المدان منح فرصة استثمارية حصرية لأحد العقارات، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) الذي نص على الإعلان عن الفرص الاستثمارية؛ تحقيقاً لمبدأ المنافسة بين المستثمرين، فضلاً عن توقيع محضر استبدال القطعة المخصصة لمحافظ بابل الأسبق، على الرغم من وجود معاملة بيع على القطعة المذكورة وفق أحكام المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) سابقة لمحضر الاستبدال المذكور". 
وبينت أن "قرارات الأحكام صدرت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) والمادتين (331 و340) من قانون العقوبات، منوهةً بإصدار أوامر قبض وتحر بحق المدان، ووضع الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة".